لا يدل على ما تحمله من معانى الثقة في حاملها والائتمان الذى تقوم عليه، هذا فضلًا على أنه يمكن استخدامها في سحب النقود وهذه العملية ليس فيها دفع ولا وفاء بدين.
يبقى لدينا ألفاظ «الائتمان والاعتماد والإقراض» والائتمان والاعتماد قريبان في المعنى إلى حد الترادف في اللغة الإنجليزية (Credit) وبالتالى يبقى الخيار بينهما وبين لفظ الإقراض، فهل اسمها المعبر عن حقيقتها «بطاقة الائتمان أو بطاقة الإقراض» ؟
بالرجوع أولًا إلى معاجم اللغة للتعرف على معنى كل من كلمتى ائتمان وقرض في اللغة الإنجليزية المنقول عنها اللفظين يتضح استخدام لفظ مستقل لكل منهما فمعنى ائتمان Credit وقرض: Loan ولكل منهما مفهومه الخاص [1] .
كما أنه في اللغة العربية بينهما فرق، فالائتمان يعنى الثقة المتبادلة التى تجعل الإنسان يطمئن إلى مداينة أحد الناس، أما القرض فهو مال يعطيه شخص لآخر على أن يرد بدله.
وفى الاصطلاح المصرفى فإن الائتمان أو الاعتماد هو تعهد يصدره بنك لطرف آخر بأن يمنحه أو يسدد عنه مبلغًا من المال في المستقبل [2] ، أما القرض فهو مبلغ يدفعه البنك فعلًا، وبالتالى فإن المعنيين مختلفان خلافًا لما يقول به البعض [3] :
-أن بعض أنواع بطاقات الائتمان لا ينتج عن التعامل به قرضًا أو دينًا في ذمة العميل كما سيلى فيما بعد. وبالتالى فمسمى بطاقة الاقراض لا يشملها مما يحتاج الأمر إلى إضافة كلمات أخرى تجعل المصطلح مطولًا.
-أن الاصطلاح والعرف المصرفى استقر على تسميتها بطاقات الائتمان. والتسميات الأخرى قليلة الاستخدام.
-أن الائتمان هو الاستعداد للمداينة أو التعهد بوضع البنك مبلغًا معينًا تحت تصرف العميل سواء استخدمه كله أو بعضه أم لا، وهو ما عليه بطاقات الائتمان، أما القرض فهو للتعبير عن دين وقع فعلًا [4] .
هذا هو المسمى وتحريره الذى يساهم في توضيح جزء من حقيقة بطاقات الائتمان التى تزيدها بيانًا في الفقرة التالية.
ب- مفهوم بطاقات الائتمان: كالعادة فإن التعريفات تتعدد بتعدد الكتَّاب يركز كل منهم على جانب واحد من البطاقة بل إن البعض يختار تعريفًا مستقلًا لكل نوع
(1) ... تحسين التاجى الفاروقى - «قاموس مصطلحات المصارف والمال والاستثمار» الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن - 1997 م، مادة Credit ، Loan .
(2) ... د/ مدحت صادق «أدوات وتقنيات مصرفية - دار غريب بالقاهرة - 2001 ص 11.
(3) ... د/ عبد الوهاب أبو سليمان «البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد» دار القلم بدمشق - مجمع الفقه الإسلامي 1998، ص 23 - 25.
(4) ... د. محمد زكى شافعى - مقدمة في النقود والبنوك - دار النهضة العربية ص 215.