المصري والسوري مادة (74) فقرة (ب) : «ويقع من بالكتابة» . وجاء في المذكرة الإيضاحية: «فإن كان مريد التطليق عاجزًا عن الكلام تقبل منه الكتابة في التعبير عن إرادته، ولا تقبل من غير
العاجز عن الكلام؛ وذلك لأن الكتابة أَدنى دلالة على جزم الإرادة الإنشائية في اللفظ في نظر الفقهاء، الكتابة كما يقول الفقهاء قد تكون لتجربة
الخط مثلًا (مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، ص(133) . &%$. هذا وقد رجحت في المبحث الثاني أن الطلاق يقع بالكتابة إذا كانت
مستبينة أو مرسومة وكانت بألفاظ صريحة نوى أو لم ينو؛ لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية فلو ادعى أنه لم ينو طلاقًا لم يصدق، وأما إن كانت مستبينة ومرسومة ولكن كانت بلفظ غير صريح في الطلاق فتحتاج إلى النية، وأما الكتابة غير المرسومة فَتُعَدُّ من الكنايات فلا يقع الطلاق بها إلا مع النية سواء أكانت بألفاظ صريحة أم بألفاظ كنائية، فلو ادعى
أنه لم ينو في ذلك. فكان لزامًا على قوانين بالكتابة أن تضبطها بالضوابط السالفة الذكر وإلا وقع الخلاف والتنازع خاصة من طرق المحامين. ثانيًا: التعاقد مهاتفة: