الظهور بأن البيع ونحوه ينعقد بمجرد القبول بعد صدور الإيجاب وعلى هذا
نصوص الحنابلة [1] . فعلى ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول إن جانبًا كبيرًا من الفقه الإسلامي، ومنه الفقه الحنفي والمالكي، يتبنى نظرية إعلان القبول، وكذلك الفقه الشافعي والحنبلي يتبنيان نظرية الإعلان ولكن مع
حق خيار المجلس الذي يثبت في العقود اللازمة للطرفين الواقعة على العين كالبيع ونحوه والتي تُعَدُّ عقودًا تجارية. المسألة الثالثة: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد عبر الوسائل الإلكترونية: سبق أن ذكرنا بإيجاز بأن هناك ثلاثة خيارات تترتب على
مجلس العقد هي: خيار الرجوع، وخيار القبول، وخيار المجلس. وحينئذ يترتب على القبول بمجلس العقد الأحكام التالية: 1 - أن يكون للطرف المخاطب بالإيجاب خيار القبول لحين انفضاض
(1) المغني (3/ 561) .