فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 96

المجلس، فهو غير ملزم بالقبول؛ إذ لو ألزمناه بذلك لآل الأمر إلى تجارة من غير تراض وهذا لا يجوز. 2 - أن يكون للطرف الموجب خيار الرجوع عن إيجابه إلى أن يصدر القبول

أو ينفض المجلس، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية،) راجع فتح القدير لابن الهمام (5/ 78) ، الروضة للنووي (3/ 339) ، كشاف القناع للبهوتي (3/ 147) . &%$. وخالف المالكية

حيث لم يجيزوا للموجب حق الرجوع (راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(3/ 357) ، ط 3، دار الكتب المصرية. &%$ [1] . 3 - أن يعطي للمتعاقدين خيار المجلس، وهذا الخيار يعني أن لكل عاقد الحق

في فسخ ما داما في مجلس واحد، فإذا انفض المجلس بطل الخيار. وخيار المجلس محل خلاف بين الفقهاء فقد أثبته كثير من فقهاء السلف وبه قال الشافعية والحنابلة [2] .

(1) من أراد التوسع ومعرفة أن يرجع إلى المراجع الفقهية الأصلية، وبحث فضيلة الدكتور/ إبراهيم فاضل الدبو - مجلة مجمع الفقه الإسلامي (مرجع سابق) ، ص (856 - 857) .

(2) راجع الروضة (3/ 432) ، منتهى الإرادات لابن النجار (1/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت