به ولا يعتبر التعاقد تامًّا إلا في هذا الوقت» [1] .
وخرج عن تلك القاعدة من المادة (98) حيث وردت: «إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري
أو غير ذلك من الظروف تدل على أَن الموجب لم يكن ينتظر تصريحًا بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب. ويعتبر السكوت
عن الرد قبولًا إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا أو إذا تمحض
الإيجاب لمنفعة من وُجِّه إليه». وجاء في المادة (142) من القانون المدني الإماراتي: 1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم
فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 - ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان
والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول ما لم يقم
الدليل على عكس ذلك».
(1) القانون المدني ومجموع الأعمال التحضيرية