وجاء في القانون المدني
الأردني، المادة (101) : «إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد
قد تم في المكان والزمان اللذين صدر فيهما ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك في القوانين الثلاثة المتقدمة أن القانونين المصري والإماراتي بالقبول ما أخذت به معظم القوانين الوضعية كالقانون المدني العراقي والإنجليزي.
وأما القانون المدني الأردني فقد تبنَّى نظرية إعلان القبول، وهو بذلك يتفق مع الفقه الإسلامي الذي
يأخذ بنظرية إعلان القبول كما سبق بيانه [1] . ولذا يجوز بنا أن نبين خلاف فقهاء القانون الوضعي في وقت تمام العقد، فأقول: لما كانت مسألة وقت تمام العقد بين الغائبين محل خلاف بين فقهاء القانون الوضعي، فكانت لهم في ذلك أربع نظريات:
(1) ينظر: ص (41) من هذا البحث.