على أقوال: القول الأول: يمنع إجراء الطلاق بالكتابة، وهو مذهب الظاهرية. القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق يقع بالكتابة لكنه إذا لم ينو بالكتابة الطلاق فلا
يقع به شيء؛ أي أنهم عَدُّوا الطلاق به لكتابه كناية ولو كان صريحًا في الطلاق. وذهب الحنفية إلى أن الطلاق بالكتابة يقع إذا كانت الكتابة مستبينة ومرسومة وكانت بألفاظ صريحة فإن الطلاق يقع، وإن ادعى أنه لم ينوه، أما إذا كانت
الكتابة مستبينة وغير من الكنايات فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية سواء أكانت بألفاظ صريحة أم بألفاظ
كنائية، والراجح من وجهة نظري هو مذهب الحنفية لدقته وشموله. 6 - أما ما يتعلق بالإجراءات المترتبة على عقد الزواج عبر الوسائل الإلكترونية فإن مجلس العقد على الراجح هو المجلس الذي يتمكن فيه من وجه إليه الإيجاب من إحضار شاهدين يسمعان قبوله بعد قراءة الكتاب أمامهم حتى يكون هذا العقد مستوفيًا لجميع أركانه.