فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 96

أما ما يتعلق بخيار المجلس وخيار الرجوع وخيار القبول فإن خيار المجلس عند القائلين به لا يجرى في

عقود الزواج؛ لأن النكاح لا يقع غالبًا إلا بعد روية ونظر وتمكن فلا يحتاج إلى الخيار بعده. أما خيار الرجوع والقبول

في حالة المهاتفة وما يلحق بها فليس هناك أي إشكال في حالة التعاقد بين الحاضرين؛ لعدم وجود فاصل هذا فللموجب حق الرجوع عن إيجابه والتحلل منه في أي وقت قبل صدور القبول، وللطرف الموجه

إليه الإيجاب الخيار في القبول ما دام في مجلس العقد في المدة الزمنية مع وجود الشهود فإذا صدر منه القبول لزمه العقد. أما في حالة الكتابة فأرى أيضًا أنه لا يحدث أي إشكال لأن وسائل الاتصالات الحديثة تحقق والقبول في عقد الزواج. 7 - أما فيما يتعلق بموقف قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية من التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية كتابة ومهاتفة فإن التعاقد عن طريق الكتابة أخذت به معظم قوانين الأحوال الشخصية في

البلاد العربية، وقد جاء ذلك في المادة (6) ف (2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت