الصفحة 17 من 27

وظيفة المحافظة على الأعيان واستثمارها وتحصيل الغلة ثم تسلم صافيها بعد خصم أجرتها وما يتقرر احتجازه للعمارة من الغلة إلى وزارة الأوقاف التى تتولى إنفاقها في وجوه الخير، ونتعرف على ذلك في الآتى:

1 -نصت المادة (6) من قانون الهيئة رقم 80 لسنة 1971 على كيفية التصرف في غلة الأوقاف الخيرية على الوجه التالى:

-15% من إجمالى الإيرادات المحصلة للهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف.

-10% من إجمالى الإيرادات المحصلة يحتجز بصفة احتياطى لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف.

وتصرف الهيئة على صيانة الأموال التى تديرها في حدود النسبة التى تحصل عليها لهذا الغرض على أنه في حالة الضرورة يمكن تجاوز الصرف من هذه النسبة وتحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية، أما إذا كان هناك فائض في مصروفات الصيانة والإدارة المشار إليها فيرحل إلى حساب الاحتياطى العام للهيئة (مادة 8 من القانون) .

-الباقى تورده الهيئة لوزارة الأوقاف لصرفه على وجه الخير.

2 -نصت المادة (7) من القانون على كيفية التصرف في غلة الأوقاف التى انتهى فيها الوقف وتديرها هيئة الأوقاف (مشمولة بحراسة وزارة الأوقاف) على الوجه التالى:

-10% من جملة الإيرادات المحصلة مصاريف إدارية للهيئة.

-15% مصروفات صيانة.

-5% للهيئة من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجلس الإدارة.

-الباقى الصافى بعد ذلك يورد لوزارة الأوقاف لتوزيعه على المستحقين وفقًا لأحكام القانون.

3 -الأوقاف الخيرية التى يكون النظر فيها للواقف ولابنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب إلى الهيئة مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها على نواحى البر العام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت