الصفحة 18 من 27

هذا من حيث التوزيع الأولى لغلة الوقف بين العمارة والإدارة والصرف على وجوه الخير أما كيفية التصرف في صافى الإيراد الذى يؤول لوزارة الأوقاف، فإنه كما سبق القول يراعى في الصرف شروط الواقفين مع أحقية وزير الأوقاف في تغيير الجهة التى عينها الواقف إلى جهة بر أخرى وذلك حسب القانون رقم 247 لسنة 1953 وتعديلاته السابق الإشارة إليها والواقع الفعلى يقول إن التصرف في صافى غلة الأوقاف بواسطة وزارة الأوقاف يتم على الوجه التالى [1] :

(1) د. محمود حمدى زقزوق - وزير الأوقاف - ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الوقف المنعقدة بالجمعية الخيرية الإسلامية عام 2000 م، ص 36 - 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت