ويدرج فيها موجودات الأوقاف وموجودات الهيئة هذا فضلا عن عدم احتوائها على موجودات الوقف من أراضى زراعية أو حقوق مال الوقف.
ل- عدم النشر الدورى المنظم لصرف غلة الأوقاف المحولة لوزارة الأوقاف من الهيئة على مستحقيها وإدماج ذلك في حسابات الوزارة والتى لا يطلع عليها ويتطلب الأمر النشر الدورى لذلك مما يساهم في التوعية بأهمية الوقف، هذا فضلا عن أن بعض أوجه صرف الغلة والسابق ذكرها في الفقرة ثالثا لا يدخل في نطاق مصارف الأوقاف.
م- قيام الحكومة بفرض وتحصيل ضرائب على أموال الوقف ممثلة في الضرائب العقارية وعلى الغلة في صورة ضريبة دخل رغم أن هذه تعتبر أموالا عامة حيث يتحقق فيها شرطى الأموال العامة علما وقانونا وهى أن توجه للخدمات العامة ونفع المجتمع وأن تقوم عليها جهة عامة، ووزارة الأوقاف هى التى تقوم عليها.
ن- نظرا للنزاعات المتتالية والكثيرة بين هيئة الأوقاف والغير الخاصة بإنهاء الحكر واسترداد الأعيان المغتصبة فإنه توجد قضايا عديدة مرفوعة أمام المحاكم المختصة وتلزم فيها الهيئة بسداد رسوم قضائية عالية تستنزف جزءا كبيرا من الغلة، وبالرغم من أن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الوقف هو الذى يرفع هذه القضايا وهو معفى من الرسوم القضائية قانونا، وأن الهيئة وكيل عنه في الإدارة، لذلك فإن الأمر يقتضى إعفاء أموال الوقف من دفع هذه الرسوم.
س- إلغاء الوقف الأهلى بموجب القانون 180 لسنة 1952 وللأسف حذت حذو مصر في هذا المجال دول عربية عديدة، مع أن الوقف الأهلى على الذرية مشروع والحاجة إليه قائمة ولا يعنى وجود تجاوزات في إدارته واستغلاله إلغاؤه بالكلية بل يتم تنظيم ذلك بصورة منضبطة.
وبهذا ننتهى من هذا الاستعراض الموجز للتجربة المصرية في إدارة الوقف نأمل أن يكون قد تم إلقاء الضوء عليها بشكل كاف.
والله ولى التوفيق
دكتور
محمد عبد الحليم عمر