فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 32

ناقش الباحث في هذا البحث مشكلات قياس وعاء زكاة الموكل و الوكيل في منشآت البيع بنظام الوكالة. وقد خلص من ذلك إلى مجموعة من النتائج، من أهمها ما يلي:

(1) اختلاف مفهوم"بضاعة الأمانة"عن مفهوم"بضاعة الوكالة"، إذ أن الأول يستلزم عدم التصرف في البضاعة بالبيع أوخلافه وإنما الحفظ والرد عند الطلب. في حين يقتضي الثاني التصرف في هذه البضاعة بالبيع.

(2) لا تعتبر بضاعة الوكالة الموجودة لدى الوكيل من موجوداته الزكوية في نهاية حوله الزكوى وإنما تعتبر من موجودات الموكل. وتُقوم بسعر سوق الوكيل يوم وجوب الزكاة.

(3) تُضاف أرصدة وكلاء البيع إلى وعاء زكاة الموكل إذا كانت هذه الأرصدة دائنة في حين تُحسم إذا كانت مدينة.

(4) تٌحسم أرصدة الموكلين من وعاء زكاة الوكيل إذا كانت هذه الأرصدة مدينة في حين تُضم إذا كانت دائنة.

(5) تعتبر أرصدة مديني البيع بالوكالة من موجودات الموكل الزكوية إذا كان العقد بين الموكل و الوكيل ينص على تقاضى الأخير لعمولة عادية. أما إذا كان النص على تقاضى عمولة شاملة، فان هذه الأرصدة تُعد من موجودات الوكيل. وفى الحالتين يلزم التحقق من أن هذه الأرصدة مرجوة التحصيل.

وتُعالج أوراق القبض المستلمة من عملاء الوكالة زكويًا معالجة أرصدة مديني البيع بالوكالة بعد استبعاد ما قد تشتمل عليه هذه الأوراق من فوائد ربوية نتيجة التأخير في السداد.

(6) تتوقف المعالجة الزكوية لأقساط عملاء البيع بالتقسيط في نظام الوكالة على آجال سداد هذه الأقساط، حيث تعتبر هذه الأقساط من الموجودات الزكوية للموكل - أو الوكيل حسب نوع العمولة - إذا كانت حالة السداد، في حين لا تُعد كذلك إذا كانت مؤجلة السداد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت