(7) لا يُنظر إلى الديون المعدومة في نهاية حول الموكل - أو الوكيل - باعتبار ان الديون التي أُدرجت في الوعاء الزكوى هي الديون المرجوة التحصيل.
(8) تُحسم التأمينات المقدمة من الوكلاء من وعاء زكاة الموكل إذا كانت هذه التأمينات حالة الدفع في حين لا تُضم هذه التأمينات إلى وعاء زكاة الوكيل إلا بالقبض، وفى هذه الحالة تُزكى لسنه واحدة.
(9) تُعد أرصدة دائني و أوراق دفع عمليات الوكالة، وكذا الضرائب المستحقة عن هذه العمليات من المطلوبات الزكوية للموكل إذا كانت حالة السداد.
(10) تختلف المعالجة الزكوية لمخصصات عمليات الوكالة باختلاف طبيعة المخصص، إذ لا يعتبر مخصص هبوط أسعار بضاعة الوكالة، وكذا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من عملاء الوكالة من المطلوبات الزكوية للموكل في حين يُعد مخصص ضرائب عمليات الوكالة من المطلوبات الزكوية له.
(11) لا يُنظر عند قياس وعاء زكاة الوكيل إلى العمولة المحصلة، أما العمولة المستحقة فتضم إلى موجوداته الزكوية باعتبارها من الديون المرجوة التحصيل.
(12) لا يؤخذ في الحسبان مصروفات بضاعة الوكالة عند قياس وعاء زكاة الموكل في حالة دفعها أما إذا كانت هذه المصروفات مستحقة فإنها تُعد من مطلوباته الزكوية.
(13) لا يُلتفت إلى صافى أرباح - خسائر - عمليات الوكالة عند قياس وعاء زكاة الموكل، إذ العبرة بما يملكه الموكل في نهاية حوله الزكوى لا بما حققه من أرباح أو لحق به من خسائر.
في ضوء النتائج العامة للبحث، يوصي الباحث بما يلي: