ثانيًا: المعالجة الزكوية لأرصدة الحسابات الجارية للوكيل و الموكل.
ثالثًا: المعالجة الزكوية لأرصدة عملاء البيع بنظام الوكالة.
رابعًا: المعالجة الزكوية لأرصدة عملاء البيع بالتقسيط في نظام الوكالة.
خامسًا: المعالجة الزكوية للخصم المسموح به لعملاء البيع بالوكالة.
سادسًا: المعالجة الزكوية للديون المعدومة لعملاء البيع بالوكالة.
سابعًا: المعالجة الزكوية لعمولة الوكيل.
ثامنًا: المعالجة الزكوية لمخصصات عمليات بضاعة الوكالة.
تاسعًا: المعالجة الزكوية لمصروفات عمليات الوكالة.
عاشرًا: المعالجة الزكوية لدائنى و أوراق دفع عمليات الوكالة.
حادي عشر: المعالجة الزكوية للضرائب المستحقة على عمليات الوكالة.
ثانى عشر: المعالجة الزكوية للتأمينات المقدمة من الوكلاء لموكليهم.
ثالث عشر: المعالجة الزكوية لأرباح و خسائر عمليات الوكالة.
ويعتبر هذا المبحث صُلب وجوهر الدراسة.
يُعتبر شرط الملكية التامة أحد الشروط الواجب توافرها في المال حتى يكون محلًا لوجوب الزكاة (36) .
ويقصد بالملكية التامة قدرة الفرد على التصرف في ماله تصرفًا تامًا حسب اختياره ورغبته دون عوائق، وبحيث تكون منافع هذا المال حاصلة له (37) .
وعلى ذلك، فالملكية التامة تتعلق بملك ذات المال ومنفعته، ولذا فهي تعطى للمالك الحق في التصرف في المال بكل التصرفات الجائزة شرعًا. وهى بذلك تختلف عن الملكية الناقصة التي يكون الملك فيها للمال وحده أو للمنفعة وحدها.