ومن التطبيقات الأخرى والتي توضح التقييدات أو القيود التي يفرضها المشرع على المتعاقدين أثناء إبرام العقد، والتي لا يكون فيها المتعاقد حرًا في اختيار العاقد الأخر، بل أنه يُلزم بالتعاقد مع شخص أخر أو جهة معينة من السلطة العامة، هي حكم الشفعة، والتي تخص تملك الشفيع العقار بالشفعة، حيث يجبر مالك العقار المشفوع على إبرام عقد البيع مع الشفيع بقوة القانون. وهكذا يقوم مقام المتعاقد الذي اختاره المالك متعاقد أخر مفروض من السلطة العامة.
وفي العراق، نجد أن المشرع قد قرر في القانون المدني رقم (40) لسنة (1951 م) حق الشفعة، حيث أجازت المادة (1129) للشريك في العقار الشائع وللخليط في حق ارتفاق للعقار المبيع وللجار الملاصق أن يتملكوا العقار المبيع ولو جبرًا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.
غير أن المشرع العراقي عاد وضيق من نطاق حق الشفعة كما كان مقررًا في القانون المدني، وذلك بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (211) الصادر بتاريخ (14/ 2/1978) الذي نص على أن"تلغى المادة 1129 من القانون المدني ويحل محلها ما يأتي (ينحصر حق الشفعة في الشريك بالعقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكًا صرفًا) " [1] .
ثم ضيق المشرع العراقي من نطاق حق الشفعة مرة ثانية، وذلك بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (978) الصادر بتاريخ (24/ 7/1978 م) [2] الذي قضى بإلغاء المادة الأولى من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) آنف الذكر، وأحل محلها ما يأتي"أ- ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط أن لا يملك دارًا للسكن على وجه الاستقلال. ب- تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لأغراض هذا القرار"
واستنادًا للنص المذكور، يلزم الشريك الذي باع حصته لأجنبي، على التعاقد مع شريكه إذا أبدى الأخير رغبته في شراء الحصة الشائعة. ولا عبرة بعقد البيع السابق الذي أبرمه البائع مع المشتري الأجنبي، ولا عبرة أيضًا بعدم رغبة البائع في التعامل مع شريكه الذي قد يكون في خلاف معه إلى بيع حصته إلى الأجنبي.
وفي بعض الأحيان يرى القضاء الفرنسي أن هناك التزامًا بالتعاقد على عاتق الفرد، إذا كانت السلع التي ينتجها أو يبيعها تعد من البضائع التي تعتبر من السلع الضرورية للفرد - كالخبز مثلًا - فقد صدر قرار عن محكمة النقض الفرنسية - الغرفة الجنائية - بصدد رفض خباز بيع منتجاته، وأعلنت المحكمة بأنه"ليس للخباز الذي يبيع مواد غذائية ضرورية التمسك"
(1) المادة الأولى من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (211) الصادر بتاريخ (14/ 2/1978 م) والمنشور في الوقائع العراقية عدد (2639) في (20/ 2/1978 م) .
(2) قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (978) الصادر بتاريخ (2472/ 1978 م) والمنشور في الوقائع العراقية عدد (2667) في (7/ 8/1978 م) .