فهرس الكتاب
عَنْ عَبِيدَةَ , قَالَ: «أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ , وَحَرَّمَ نِكَاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بَعْدَ الْأَرْبَعِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»
عَنِ السُّدِّيِّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ: «الْخَامِسَةُ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ»
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ} قَالَ: «الْعَفِيفَةُ الْعَاقِلَةُ مِنْ مُسْلِمَةٍ , أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»
وَقَالَ آخَرُونَ: الْمُحْصَنَاتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ غَيْرَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ مِنْهُنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الزِّنَا بِهِنَّ , وَأَبَاحَهُنَّ بِقَوْلِهِ: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} بِالنِّكَاحِ أَوِ الْمِلْكِ""
عَنْ مُجَاهِدٍ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ: «نَهَى عَنِ الزِّنَا أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ»
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَوْلُهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِلَى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}
يَعْنِي:"ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ يَقُولُ: لَا يَخْلِبُ وَلَا يَعِدُ فَتَنْشِزُ عَلَى زَوْجِهَا , وَكُلُّ امْرَأَةٍ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَمَهْرٍ فَهِيَ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ , يَعْنِي: الَّتِي أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ , وَهُوَ مَا أَحَلَّ مِنْ حَرَائِرِ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ."
وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُنَّ الْحَرَائِرُ
وَقَالَ آخَرُونَ: الْمُحْصَنَاتُ: هُنَّ الْعَفَائِفُ وَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ , وَحَرَامٌ كُلٌّ مِنَ الصِّنْفَيْنِ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ:"نَرَى أَنَّهُ حَرَّمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ أَنْ يُنْكَحْنَ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ , وَالْمُحْصَنَاتُ: الْعَفَائِفُ , وَلَا يَحْلِلْنَ إِلَّا بِنِكَاحٍ , أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ. وَالْإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ: إِحْصَانُ تَزْوِيجٍ , وَإِحْصَانُ عَفَافٍ فِي الْحَرَائِرِ وَالْمَمْلُوكَاتِ , كُلُّ ذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ , إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ"