فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121734 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال - الله تعالى -: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية ، والمحصنات منهن الحرائر ،

فأطلقنا مما استثنى الله من إحلاله ، وهن الحزائر من أهل الكتاب ؛ والحرائر غير الإماء كما قلنا ، لا في نكاح مشركة غير كتابية.

وقال غيرنا: كذلك كان يلزمه أن يقول: وغير حرة ، حتى يجتمع فيها أن

تكون حرة كتابية ، فإذا كان نكاح إماء المؤمنين ممنوعاً إلا بشرطين

كان فيه الدلالة على أنَّه: لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولى ، فإماء أهل الكتاب محرمات من الوجهين في دلالة القرآن - والله تعالى أعلم.

الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ووجدنا الله - عزَّ وجلَّ قال: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) الآية ، فلم نختلف نحن وأنتم أنهن الحرائر من أهل الكتاب ، خاصة إذا خصص ، وتكون الإماء منهن من جملة المشركات المحرمات.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم قال - الله تعالى -: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) الآية ، فأحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين:

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب.

والثاني: أن تكون حرَّة ؛ لأنَّه لم يختلف المسلمون في أن قول الله عزَّ وجلَّ: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية ، هن: الحرائر .

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في النكاح والصداق وغمِر ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت