وقلت - أي قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -:
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) الآية.
فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكين قال - أي: المحاور -: نعم.
الأم (أيضاً) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال في الحالف: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.
وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين ، أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين:
أحدهما: فَكّ الملك عنهم بالعتق طاعة لله - عز وجل - براً جائزاً ، ولا يملكهم آدمي بعده.
والآخر: أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله ، ويثبت له الملك عليهم ، كما
يثبت للمالك الأول بأي وجه صيرهم إليه.
الأم (أيضاً) : ما يُعتق به المكاتب
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأبان - اللَّه - عز وجل - - في كتابه أن عتق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه ، فقال: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.
فكان بيناً في كتاب الله - عزَّ وجلَّ أن تحريرها: إعتاقها ، وأن عتقها إنَّما هو: بأن يقول للمملوك: أنت حُرٌّ.
مختصر المزني: باب الإطعام في الكفارة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أطعم تسعة وكسا واحداً لم يَجزه حتى يُطعمَ
عشرة كما قال اللَّه - عز وجل (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الآية.
الرسالة: باب (الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: وما الذي يَغرَمُ الرجل من جنايته.
وما لزمه غير الخطأ ؟
وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأة ، وإيتاء الزكاة ، وهدي الإحصار ، وكفارة الظهار ، وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام -