فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121786 من 466147

وقلت - أي قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -:

(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) الآية.

فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكين قال - أي: المحاور -: نعم.

الأم (أيضاً) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال في الحالف: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.

وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين ، أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين:

أحدهما: فَكّ الملك عنهم بالعتق طاعة لله - عز وجل - براً جائزاً ، ولا يملكهم آدمي بعده.

والآخر: أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله ، ويثبت له الملك عليهم ، كما

يثبت للمالك الأول بأي وجه صيرهم إليه.

الأم (أيضاً) : ما يُعتق به المكاتب

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأبان - اللَّه - عز وجل - - في كتابه أن عتق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه ، فقال: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.

فكان بيناً في كتاب الله - عزَّ وجلَّ أن تحريرها: إعتاقها ، وأن عتقها إنَّما هو: بأن يقول للمملوك: أنت حُرٌّ.

مختصر المزني: باب الإطعام في الكفارة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أطعم تسعة وكسا واحداً لم يَجزه حتى يُطعمَ

عشرة كما قال اللَّه - عز وجل (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الآية.

الرسالة: باب (الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: وما الذي يَغرَمُ الرجل من جنايته.

وما لزمه غير الخطأ ؟

وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأة ، وإيتاء الزكاة ، وهدي الإحصار ، وكفارة الظهار ، وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت