فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121794 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه جل ثناؤه: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

فكان معقولاً عن اللَّه - عز وجل - في الصيد: النعامة ، وبقر الوحش ، وحماره ،والثَّيتَلُ ، والظبيُ الصغير والكبير ، والأرنب ، واليربوع وغيره ، ومعقولاً أن النعم: الإبل ، والبقر ، والغنم ، و - إن - في هذا ما يصغر عن الغنم ، وعن الإبل ، وعن البقر ، فلم يكن المثل فيه في المعقول ، وفيما حكم به ، من حَكَمَ من صدر هذه الأمة إلا أن يحكموا في الصيد بأولى الأشياء شبهاً منه من النعَم ، ولم يجعل لهم إذ كان المثل يقرب قرب الغزال من العنز ، والضبع من الكبش ، أن يبطلوا اليربوع مع

بُعدِه من صغير الغنم ، وكان عليهم أن يجتهدوا كما أمكنهم الاجتهاد.

الأم (أيضاً) : باب (أين محل هدي الصيد ؟) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) الآية ، فلما

كان كلَ ما أريد به هدي من ملك ابن آدم هدياً ، كانت الأنعام كلها ، وكل ما أُهدي فهو بمكة - واللَّه أعلم - ...

فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة ، لم يجز عنه ، وأعاد الإطعام بمكة أو

بـ"منى"فهو من مكة ، لأنَّه لحاضر الحرم ، ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه من الوجوه من فدية أذى ، أو طيبٍ ، أو لبسٍ أو غيره ، لا يخالفه في شيء ؛ لأن كله من جهة النسُك ، والنسُك إلى الحرم ، ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم . ..

أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ)

قال: من أجل أنَّه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت