فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 122075 من 466147

وقال بعضهم: ليس الموقوذة إلا فيما ملك، فأما الصيد فليس فيه موقوذ. وعن مالك وغيره من الفقهاء: أن من الصيد أيضًا موقوذًا، وعلى هذا الأصل اختلفوا فيما قتل المعراض -عصا برأسه حديد ويسمى عنه العامة باللواي- بعرضه، فالجمهور على أنه لاى يؤكل. وحكي أنه يؤكل. وقال الأوزاعي: خرق أو لم يخرق، ومما يؤيد قول الجمهور حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض فأصيب، أفآكل؟ قال: (( إذا رميت بالمعراض وذكرت الله تعالى فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ) )، وفي رواية أخرى: (( أصاب فخرق فكل وما أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل ) ). واختلفوا أيضًا فيما قتل بالبندقية، فالجمهور على أنه لا يؤكل، خلافًا لعمار وابن أبي

ليلى، وابن المسيب، في إجازة ذلك. وهذا كله يدل على أن شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم، ولهذا قال الشافعي في قول: إذا أخذ الكلب الصيد وقتله ضغطًا فإنه لا يحل أصلًا كما لا يحل صيد المعراض، وبه قال أصحاب مالك. وأما ما صدمه الكلب أو نطحه فمات من غير جرح، فقال ابن القاسم: لا يؤكل، وهو قول أبي حنيفة. وعند أشهب: يؤكل وهو أحد قولي الشافعي، وهذا الصيد يحتمل أن يلحق بالموقوذة، ويحتمل أن يلحق بالنطيحة وكيفما كان، فالأظهر أنه لا يؤكل.

والمتردية هي التي تتردى من العلو إلى الأسفل، مفتعلة من الردى وهو الهلاك، وكانت الجاهلية تأكلها.

وقد اختلف في الصيد إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت