فهرس الكتاب
وكأن المراد بهذا هو النرد ، الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم ، عن بُرَيدة بن الحُصَيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لعب بالنَّرْدَشير فكأنما صَبَغ يده في لحم خنزير ودَمه". (1) وفي موطأ مالك ومسند أحمد ، وسنني أبي داود وابن ماجه ، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله". (2) وروي موقوفًا عن أبي موسى من قوله ، فالله أعلم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا الجُعَيْد ، عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي ، أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ، ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مثل الذي يلعب بالنرد ، ثم يقوم فيصلي ، مثل الذي يتوضأ بالقَيْح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي". (3)
وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: أنه شرّ من النرد. وتقدم عن علي أنه قال: هو من الميسر ، ونص على تحريمه مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وكرهه الشافعي ، رحمهم الله تعالى.
وأما الأنصاب ، فقال ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وغير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها.
وأما الأزلام فقالوا أيضًا: هي قداح كانوا يستقسمون بها.
وقوله: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس: أي سَخَط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان.
{فَاجْتَنِبُوهُ} الضمير عائد على الرجس ، أي اتركوه {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} وهذا ترغيب.
(1) صحيح مسلم برقم (2260) .
(2) الموطأ (2/958) والمسند (4/394) وسنن أبي داود برقم (4938) وسنن ابن ماجه برقم (3762) .
(3) المسند (5/370) وقال الهيثمي في المجمع (8/113) :"فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح".