فهرس الكتاب
[فائدة]
قال الفخر:
في الآية وجهان:
الأول: أن المعنى يحكمان به هدياً يساق إلى الكعبة فينحر هناك، وهذا يؤكد قول من أوجب المثل من طريق الخلقة لأنه تعالى لم يقل يحكمان به شيئاً يشتري به هدي وإنما قال يحكمان به هدياً وهذا صريح في أنهما يحكمان بالهدي لا غير.
الثاني: أن يكون المعنى يحكمان به شيئاً يشتري به ما يكون هدياً، وهذا بعيد عن ظاهر اللفظ، والحق هو الأول.
وقوله {هَدْياً} نصب على الحال من الكناية في قوله {بِهِ} والتقدير يحكم بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة فالضمير في قوله {بِهِ} عائد إلى المثل والهدي حال منه، وعند التفطن لهذين الاعتبارين فمن الذي يرتاب في أن الواجب هو المثل من طريق الخلقة والله أعلم. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 12 صـ 78}
[فائدة]
قال الفخر:
سميت الكعبة كعبة لارتفاعها وتربعها، والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة والكعبة إنما أريد بها كل الحرم لأن الذبح والنحر لا يقعان في الكعبة ولا عندها ملازقاً لها ونظير هذه الآية قوله {ثُمَّ مَحِلُّهَا إلى البيت العتيق} [الحج: 33] . انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 12 صـ 78}
فصل
قال الفخر:
معنى بلوغه الكعبة، أن يذبح بالحرم فإن دفع مثل الصيد المقتول إلى الفقراء حياً لم يجز بل يجب عليه ذبحه في الحرم، وإذا ذبحه في الحرم.
قال الشافعي رحمه الله: يجب عليه أن يتصدق به في الحرم أيضاً.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يتصدق به حيث شاء، وسلم الشافعي أن له أن يصوم حيث شاء، لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم.
حجة الشافعي: أن نفس الذبح إيلام، فلا يجوز أن يكون قربة، بل القربة هي إيصال اللحم إلى الفقراء، فقوله: {هَدْياً بالغ الكعبة} يوجب إيصال تلك الهدية إلى أهل الحرم والكعبة.
وحجة أبي حنيفة رحمه الله: أنها لما وصلت إلى الكعبة فقد صارت هدياً بالغ الكعبة، فوجب أن يخرج عن العهدة. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 12 صـ 78 - 79}