فهرس الكتاب
فصل
قال الفخر:
زعم جمهور الفقهاء أن الخيار في تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل الصيد.
وقال محمد بن الحسن رحمه الله إلى الحكمين: حجة الجمهور أنه تعالى أوجب على قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير، فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيراً بين أيها شاء، وحجة محمد رحمه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ هَدْياً} أي كذا وكذا.
وجوابنا: أن تأويل الآية فَجَزَاء مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم. ..
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مساكين أَو عَدْلُ ذلك صِيَاماً وأما الذي يحكم به ذوا عدل فهو تعيين المثل، إما في القيمة أو في الخلقة. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 12 صـ 80}