فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136168 من 466147

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور"وفي رواية:"خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام" (ق) .

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور"ولمسلم"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم"وذكر نحوه.

وفي رواية النسائي قال:"خمس يقتلن المحرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والغراب الأبقع، والكلب العقور"قال ابن عيينة: الكلب العقور كل سبع ضار يعقر.

وقاس الشافعي عليها جميع ما لا يؤكل لحمه، قال: لأن الحديث يشتمل على أشياء بعضها سباع ضارية وبعضها هوام قاتلة وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع ولا في معنى الهوام وإنما هو حيوان مستخبث اللحم.

وتحريم الأكل، يجمع الكل فاعتبره ورتب عليه الحكم.

وذهب أصحاب الرأي إلى وجوب الجزاء في كل ما لا يؤكل لحمه إلا الأعيان المذكورة في الحديث وقاسوا عليها الذئب فلم يوجبوا فيه كفارة.

قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمداً} قال مجاهد والحسن وابن زيد: هو الذي يتعمد قتل الصيد مع نسيان الإحرام فعليه الجزاء.

أما إذا تعمد قتل الصيد ذكراً لإحرامه، فلا جزاء عليه لأنه أعظم من أن يكون له كفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت