فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136174 من 466147

فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه ، فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة ، فإنه لا يحتاج إلى حكمين ، قاله مالك ، ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة ، وفيما لم يحكموا فيه ، لعموم الآية ، وقال الشافعي: يكتفي في ذلك بما حكمت به الصحابة {هَدْياً} يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدي ، وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه ، وقال الشافعي: يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن {بالغ الكعبة} لم يرد الكعبة بعينها ، وإنما أراد الحرم ، ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي من سَوْقه من الحلّ إلى الحرام ، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن اشتراه في الحرم أجزأه {أَوْ كفارة طَعَامُ مساكين أَو عَدْلُ ذلك صِيَاماً} عدّد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد ، فذكر أولاً الجزاء من النعم ، ثم الطعام ثم الصيام ، ومذهب مالك والجمهور أنها: على التخيير ، وهو الذي يقتضيه العطف بأو ، ومذهب ابن عباس أنها: على الترتيب ، ولم يبين الله هنا مقدار الطعام ، فرأى العلماء أن يقدّر الجزاء من النعم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت