فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136805 من 466147

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب. أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال.

وأخرج عن ابن عباس. مثله.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عمر. أنه كان لا يأكل الصيد وهو محرم ، وإن صاده الحلال.

وأخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل قال: سألت الشعبي عنه فقال: قد اختلف فيه ، فلا تأكل منه أحب إليَّ.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي هريرة. أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال ، أيأكله المحرم؟ قال: نعم. ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره ، فقال: لو أفتيت بغير هذا لعلوتك بالدرة ، إنما نهيت أن تصطاده.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً} فجعل الصيد حراماً على المحرم صيده وأكله حراماً ، وإن كان الصيد صيد قبل أن يحرم الرجل فهو حلال ، وإن صاده حرام للحلال فلا يحل أكله.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عبد الرحمن بن عثمان قال"كنا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حرم ، فأهدي لنا طائر ، فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل ، فلما استيقظ طلحة وافق من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: اقرأها كما تقرؤها ، فإن الله ختم الآية بحرام قال أبو عبيد: يعني {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً} يقول: فهذا يأتي معناه على قتله وعلى أكل لحمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت