فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 222587 من 466147

مسألة: قال أصْبغ قال عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنادة مولى زيد بن الحارث العُتَقيّ: من كسرها لم تقبل شهادته ، وإن اعتذر بالجهالة لم يعذر ، وليس هذا بموضع عذر ؛ قال ابن العربي: أما قوله: لم تقبل شهادته فلأنه أتى كبِيرةً ، والكبائر تسقط العدالة دون الصغائر ؛ وأما قوله: لا يقبل عذره بالجهالة في هذا فلأنه أمرٌ بيّنٌ لا يخفى على أحد ، وإنما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه ، أو خفِي وجه الصدق فيه ، وكان الله أعلم به من العبد كما قال مالك.

مسألة: إذا كان هذا معصية وفساداً تردّ به الشهادة فإنه يعاقب من فعل ذلك.

ومرّ ابن المسيّب برجل قد جُلد فقال: ما هذا؟ قال رجل: يقطع الدنانير والدراهم ؛ قال ابن المسيّب: هذا من الفساد في الأرض ؛ ولم ينكر جلده ؛ ونحوه عن سفيان.

وقال أبو عبد الرحمن النَّجِيبي: كنت قاعداً عند عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير المدينة فأتى برجل (يقطع الدراهم) وقد شُهِد عليه فضربه وحَلَقه ، وأمر فطِيف به ، وأمره أن يقول: هذا جزاء من يقطع الدراهم ؛ ثم أمر أن يُرَدّ إليه ؛ فقال: إنه لم يمنعني أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدّمت في ذلك قبل اليوم ، وقد تقدّمت في ذلك فمن شاء فليقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت