فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 266970 من 466147

عن سائر الأوقات ، ثم إن المستدل من الشيعة بالآية لا يتم له الاستدلال بها على جواز الجمع بين صلاتي الظهر.

والعصر ، وبين صلاتي المغرب والعشاء ما لم يضم إلى ذلك شيئاً من الأخبار فءنها إذا لم يضم إليها ذلك أولى بأن يستدل بها على جواز الجمع بين الأربعة جميعها لا بين الاثنتين والاثنتين ولا يخفى ما في الاستدلال بها على هذا المطلب ولذا لم يرتضه أبو جعفر منهم ، نعم ما ذهبوا إليه مما يؤيده ظواهر بعض الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس وهو في"صحيح مسلم"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعاً بالمدينة ، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً من غير خوف ولا سفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت