وبذلك كله: تعلم أن سؤال الناس ليس استطاعة على ركن من أركان الإسلام ، وأن قول بعض المالكية: إنه لا يعد استطاعة هو الصواب. وهو قول جمهور أهل العلم. وممن ذهب إليه: الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأحمد ، وإسحاق. وبه قال بعض أصحاب مالك. قال البغوي: وهو قول العلماء ا ه.
قاله النووي. والاستطاعة عند أبي حنيفة. الزاد ، والراحلة. فلو كان يقدر على المشي ، وعادته سؤال الناس ، لم يجب عليه الحج عنده كما قدمناه قريباً.