فهرس الكتاب
أقول: يطلب من المسلم أن يعود بناته منذ سن العاشرة على ارتداء الحجاب الشرعي حتى لا يصعب عليهن بعد ارتداؤه ، وإن لم يكن الأمر على وجه (التكليف) وإنما هو على وجه (التأديب) قياسا على أمر الصلاة (مروا أولادكم بالصلاة وهم أنباء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع) .
الحكم الثاني: ما هي كيفية الحجاب؟
أمر الله المؤمنات بالحجاب وارتداء الجلباب صيانة لهن وحفظا ، وقد اختلف أهل التأويل في كيفية هذا التستر على أقوال:
أ - فأخرج ابن جرير الطبري عن ابن سيرين أنه قال: (سألت عبيدة السلماني) عن هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها ، وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين ، وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر .
ب - وروى ابن جرير وأبو حيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (تلوي الجلباب فوق الجبين ، وتشده ثم تعطفه على الأنف ، وإن ظهرت عيناها ، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه) .
ج - وروي عن السدي في كيفيته أنه قال: (تغطي إحدى عينيها وجبهتها ، والشق الآخر إلا العين) . قال أبو حيان:"وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلاعينها الواحدة ."
د - وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت:"لما نزل هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها".
الحكم الثالث: هل يجب على المرأة ستر وجهها؟