فهرس الكتاب
الصفحة 47 من 133
أي وفاء عهد أو تمام عهد، فنفى العهد لانتفاء ثمرته، وهو الوفاء والإتمام.
وهذا التعليل وإن كان واردا، ولكن المراد قد يكون والله العالم من باب الكناية، أي أن المشركين غدرة، فعبّر بعدم الوفاء بالعهد كناية عن الغدر الذي اتصفوا له، والكناية ليست من المجاز حتى عند المصنف رحمه الله.
حجم الخط: