فالتجوز هنا في العصر بالنسبة إلى الخمر، أو الخمر بالنسبة إلى العصر، والخمر لا يعصر فهي سائل قد عصر وانتهى منه، وإنما العنب المتحول خمرا الذي يعصر، فإطلاق الخمر وإرادة العنب منه هنا، جاء على سبيل الاتساع، باعتبار ما سيئول إليه العنب بعد العصر، وصيرورته خمرا.