الصفحة 15 من 65

وقال: «حَرُمَت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحَرُمَت النار على عين سهرت في سبيل الله» [1] .

وذكر أحمد عنه: «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا لا يأخذه سلطان، لم ير النار بعينيه، إلا تحلة القسم، فإن الله يقول: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] » [2] .

وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصلاة على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة: «قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها» [3] .

وقال: «من بَلَغَ بسهم في سبيل الله، فله درجة في الجنة» [4] .

وقال: «من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة» [5] . وعند النسائي تفسير الدرجة بمائة عام [6] .

وقال: «إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير، والممد به، والرامي به، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه، أو تأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها» رواه أحمد وأهل السنن [7] ، وعند ابن ماجه: «من تعلم الرمي ثم تركه، فقد عصاني» [8] .

وذكر أحمد عنه أن رجلًا قال له: أوصني. فقال: «أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض» [9] ، وقال: «ذروة سنام الإسلام الجهاد» [10] .

وقال: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف» [11] .

وقال: «من مات ولم يغز ولم يُحَدِّث به نفسه مات على شعبة من نفاق» [12] .

وذكر أبو داود عنه: «من لم يغْزُ أو يُجَهَّز غازيًا أو يُخَلِّفْ غازيًا في أهله بخير، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة» [13] .

(1) النسائي (3117) في الجهاد، باب: ثواب عين سهرت في سبيل الله عز وجل.

(2) أحمد (3/ 437) .

(3) أبو داود (3965) في الجهاد.

(4) أبو داود (3965) في العتق، والنسائي (3143) في الجهاد.

(5) الترمذي (1638) في فضائل الجهاد، والنسائي (3143) ، وأحمد (4/ 113) .

(6) النسائي (3144) .

(7) أبو داود (2513) في الجهاد، والنسائي (3146) ، وابن ماجه (2811) في الجهاد، وأحمد (4/ 144) .

(8) ابن ماجه (2814) .

(9) أحمد (3/ 82) .

(10) أحمد (5/ 231) .

(11) أحمد (2/ 251) ، ورواه الترمذي (1655) في فضائل الجهاد، والنسائي (3218) في النكاح.

(12) رواه مسلم (1910) في الإمارة.

(13) أبو داود (2503) في الجهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت