الصفحة 17 من 19

وهذا النوع من المعاملة يصلح بديلًا للبيع الإيجاري، لأنه يحقق للبائع وللمشتري ما يحققه البيع الإيجاري، مع تنقيته من شوائب الحظر والمنع المحيطة بالبيع الإيجاري ـ كما أوضحنا ـ.

ورهن المبيع لدى البائع لضمان سداد الثمن بحيث إذا استكمل جميع الأقساط؛ فك رهنه وعاد إليه المبيع، وإنْ عجز عن سداد ما عليه؛ تصرّف البائع في الرهن لاستيفاء حقه من الأقساط.

وهكذا؛؛ فبأيّ الضيغ البديلة أخذ الناس وسعهم ذلك، حتى يتخلّص المسلم من التعامل في تجاراته ومعاملاته بالبيع الإيجاري، والله تعالى نسأله أن يوفقنا إلى بيان الحق والتزامه واتباعه بصدق وإخلاص، فهو القادر على ذلك وهو على كل شئ قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[1] )) راجع: بحث د. وهبة الزحيلي، الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي السودان، العدد الأول ص 140.

( [2] ) القاموس التجاري، يسى عبد السيد، نشر الثقافية التجارية القاهرة، ط 9، ص 171.

( [3] ) بيع التقسيط، تحليل فقهي اقتصادي، د. رفيق يونس المصري، ص 129.

( [4] ) مذكرة د. أحمد علي عبد الله للهيئة العليا للرقابة الشرعية عن الإجارة المنتهية بالتمليك بتاريخ 3 ذو القعدة 1425 هـ 15 ديسمبر 2004 م. ص 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت