باستثناء إصدارات الحكومة، يجب الحصول على موافقة المدير التنفيذي بشأن أي مستند
أو إعلان سيتم نشره في الدولة من قبل الجهة المصدرة أو نيابة عنها لغرض الإعلان عن إدراج الصكوك الإسلامية في السوق. ويجب أن يشتمل الإعلان المذكور على تصريح بأن الإعلان مجاز من قبل الهيئة.
المادة (12)
إذا لم تكن أي من المستندات المشار إليها في هذا الباب محررة باللغة العربية وجب ترجمتها إلى اللغة العربية وتقديم هذه الترجمة للهيئة والسوق. وفي جميع الأحوال يعتمد النص العربي.
المادة (13)
تُعد الهيئة سجلًا تدون فيه طلبات إدراج الصكوك الإسلامية بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويخصص لكل طلب ملف خاص تُودع فيه المستندات وكل ما يتعلق بها من إجراءات. وتزود الهيئة مقدم الطلب بإيصال يفيد تقديم طلب الإدراج وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار إليه.
المادة (14)
تُشكل بقرارٍ من الرئيس لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية للنظر في طلبات إدراج الصكوك الإسلامية. فإذا كان طلب الإدراج مكتملًا اتخذت اللجنة قرارها بشأنه خلال مدة
لا تجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديمه، وإن لم يكن مكتملًا تم إخطار ذوي الشأن بضرورة استكماله خلال مدة لا تتجاوز واحدًا وعشرين (21) يومًا من تاريخ الإخطار، وإلا اعتبر مقدم الطلب متنازلًا عن طلبه. ولا يحول ذلك دون قيام المدير التنفيذي بإصدار موافقة مبدئية على الإدراج تكون سارية خلال مدة الواحد والعشرين (21) يومًا المذكورة. ويجوز للمدير التنفيذي تمديد هذه المدة لفترة أو فترات مماثلة حسب ما يراه مناسبًا.
المادة (15)
تُعرض قرارات اللجنة الصادرة وفقًا لأحكام المادة (14) من هذا القرار على الرئيس الذي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن طلب الإدراج خلال مدة لا تجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ عرض قرارات اللجنة