للمجلس أو من يفوضه بذلك تعليق تداول أية صكوك إسلامية أو إلغاء إدراجها في أي وقت ووفقًا للظروف والشروط التي يراها مناسبة وبغض النظر عما إذا تقدمت الجهة المصدرة بطلب في ذلك الشأن أم لم تتقدم وذلك إذا ارتأى المجلس أو من يفوضه بذلك بأن تعليق التداول أو إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو للحفاظ على حسن سير العمل في السوق أو إذا لم تلتزم الجهة المصدرة بأحكام هذا القرار أو بالإقرار الصادر عنها بالشكل المبين في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
المادة (27)
دون الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القرار، يجوز للمجلس أو من يفوضه بذلك تعليق تداول أي من الصكوك الإسلامية المدرجة في الحالات التالية:-
1.إذا فقدت الجهة المدرجة شرطًا من شروط الإدراج الواردة في هذا القرار.
2.إذا كانت الجهة المصدرة شركة وتحقق أي من الأحوال التالية:-
· انخفاض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى أقل من 50% من رأس المال.
· صدور قرار عن الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة نتيجة تعرضها لخسارة.
· توافر معلومات لدى الهيئة مفادها أن الشركة قد أخلت بصورة جوهرية بأحد التزاماتها القانونية وبأن ذلك الإخلال قد يؤثر على سمعة الشركة أو مركزها المالي.
· عدم التزام الشركة بإصدار التقارير السنوية والربع السنوية (باستثناء الربع الأخير) عن أنشطتها؛ واتخاذ الجمعية العمومية للشركة أو مجلس إدارتها قرارًا ببيع الجزء الأعظم من موجودات الشركة؛ أو
· تعليق إدراج أسهم الشركة إذا كانت مدرجة لدى السوق.
3.إذا لم تلتزم الجهة المصدرة بتسديد الرسوم المستحقة عليها والتي يحددها المجلس من وقت لآخر.