الصفحة 6 من 22

البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها وتخضع هذه الأدوات لنظام خاص يُصدره المصرف المركزي.

الباب الثاني: شروط الإدراج

المادة (4)

تسري الأحكام التالية إذا كانت الجهة المصدرة شركة:-

1.إذا كان مقدم طلب إدراج الصكوك الإسلامية شركة مؤسسة في الدولة وجب أن تكون الشركة مؤسسة وفقًا لقوانين الدولة وأن تكون حاصلة على ترخيص يمكنّها من ممارسة أعمالها في الدولة، وأن تسمح لها مستنداتها التأسيسية بإصدار الصكوك الإسلامية.

2.إذا كان مقدم الطلب شركة أجنبية وجب أن تكون تلك الشركة مؤسسة وفقًا لأحكام القوانين المرعية في الدولة التي تأسست فيها وأن تكون حاصلة على ترخيص يمكنّها من ممارسة أعمالها ونشاطاتها في تلك الدولة وأن تسمح لها مستنداتها التأسيسية والقانون الذي تم تأسيسها بموجبه بإصدار الصكوك الإسلامية.

المادة (5)

يُشترط في الصكوك الإسلامية المراد إدراجها ما يلي: -

1.أن تكون الصكوك الإسلامية مجازة من قبل الهيئة الشرعية الخاصة بالجهة المصدرة إذا كانت الجهة المصدرة إحدى المؤسسات المالية أو المصارف الإسلامية المعترف بها من قبل الهيئة.

2.وإذا لم يكن لدى الجهة المصدرة هيئة شرعية خاصة بها وجب إجازة هذه الصكوك الإسلامية من قبل هيئة شرعية معتمدة من قبل الهيئة على أن لا تتعارض مع أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي والمستندات التأسيسية الخاصة بالجهة المصدرة.

3.ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، يجب ألا تقل القيمة الإجمالية لجميع الصكوك الإسلامية المراد إدراجها عن (50) خمسين مليون درهم أو ما يعادلها بعملة أجنبية مقبولة لدى الهيئة وقابله للتحويل إلى عملة الدولة.

4.ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، تلتزم الجهة المصدرة بأن تكون قد حصلت على تصنيف ائتماني لصكوكها الإسلامية من قبل جهة تصنيف معتمدة من قبل الهيئة وذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت