الصفحة 7 من 22

قبل التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على إدراج تلك الصكوك، ويستثنى من ذلك الصكوك الإسلامية التي تصدرها أو تضمن إصدارها الحكومة [1] .

5.إذا كانت الصكوك الإسلامية المراد إدراجها لدى السوق صكوك مضمونة بموجودات وجب على هيئة مالكي الصكوك الإسلامية للإصدار المعني تعيين أو المصادقة على تعيين ممثل مستقل لتمثيل مصالح مالكي الصكوك الإسلامية تلك، ويتمتع هذا الممثل بالحق في مراجعة أية معلومات أو بيانات خاصة بالموجودات.

المادة (6)

تلتزم الجهة المصدرة بتعيين مصرف مرخص له بالعمل في الدولة كوكيل سداد لها في الدولة ويجوز لوكيل السداد أن يقوم بمهمة تمثيل مالكي الصكوك الإسلامية.

الباب الثالث: إجراءات تقديم طلب الإدراج

الفصل الأول: موافقة الهيئة

المادة (7)

تقوم الجهة المصدرة التي ترغب بإدراج صكوكها الإسلامية في السوق بتقديم طلب الإدراج إلى الهيئة موقعًا من قبل شخصٍ مخول بالتوقيع نيابةً عن الجهة المصدرة بالشكل المبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار مشفوعًا بما يلي:-

1.إقرار الجهة المصدرة بالشكل المبين في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار موقعًا من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابةً عن الجهة المصدرة.

2.خمس (5) نسخ عن نشرة الإكتتاب.

3.نسخة عن قرار الجمعية العمومية للجهة المصدرة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) بالموافقة على إصدار الصكوك الإسلامية المراد إدراجها إذا تطلبت المستندات التأسيسية لهذه الجهة صدور مثل هذا القرار.

4.صورة عن قرار مجلس إدارة الشركة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) متضمنًا الموافقة على إصدار الصكوك الإسلامية المراد إدراجها وتقديم طلب الإدراج وإصدار ونشر دعوة الاكتتاب وغيرها من المستندات الخاصة بإدراج الصكوك.

5.البيانات المالية للجهة المصدرة (إذا كانت شركة) .

(1) (تم تعديل البند(4) من المادة (5) بموجب القرار رقم (8/ر) لسنة 2008.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت