المادة (35)
لا تسرى أحكام المادة (29) من القرار رقم (3) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بعمل السوق الصادر عن المجلس على الصكوك الإسلامية المدرجة في السوق.
المادة (36)
لا تسرى أحكام القرار رقم (7) لسنة 2002 بشأن إدراج الشركات الأجنبية الصادر عن المجلس على الصكوك الإسلامية المدرجة في السوق.
المادة (37)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
... لبنى بنت خالد القاسمي
رئيس مجلس إدارة
هيئة الأوراق المالية والسلع
صدر في أبوظبي
بتاريخ: / / هـ
الموافق: / /