6.إذا كان الإصدار مضمونًا من قبل شركة وجب توفير البيانات المالية لتلك الشركة الضامنة.
7.إذا كانت الحكومة هي الجهة المصدرة أو كان الإصدار مضمونًا من قبلها وجب توفير نسخة عن المستند أو النظام أو القرار الخاص الذي يخولها القيام بذلك الإصدار أو تقديم الضمان المعني.
8.ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، نسخة عن موافقة الهيئة على إصدار الصكوك الإسلامية [1] .
9.المعلومات أو التوضيحات قد تطلبها الهيئة من الجهة المصدرة لمساعدتها في اتخاذ قرار بشأن الموافقة على الإدراج.
10.رسوم تقديم الطلب كما تحددها الهيئة.
11.ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، نسخة عن التصنيف الائتماني للصكوك الإسلامية المراد إدراجها صادر من قبل جهة تصنيف ائتماني معتمدة من قبل الهيئة، ويستثنى من ذلك الصكوك الإسلامية التي تصدرها أو تضمن إصدارها الحكومة [2] .
المادة (8)
يُسأل القائمون على إدارة الجهة المصدرة والتي تقدمت بطلب لإدراج صكوكها أو تم إدراج صكوكها الإسلامية لدى السوق عن اكتمال وصحة كافة المعلومات المقدمة لكل من الهيئة والسوق.
المادة (9)
لا تُسأل الهيئة أو السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها الجهة المصدرة، سواء كانت مقدمة لأهداف وغايات السوق أو للنشر، ولا يعتبر اطلاع السوق
أو الهيئة عليها أو اعتمادها في نشراتهما بمثابة إقرار منهما بصحة ودقة محتويات تلك البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات أو إقرار منهما بقانونية التصرفات التي يجريها أي شخص بناءً عليها.
(1) (تم تعديل البند(8) من المادة (7) بموجب القرار رقم (8/ر) لسنة 2008.
(2) (تم إضافة البند(11) من المادة (7) بموجب القرار رقم (8/ر) لسنة 2008.