المادة (31)
يجب أن يحتوي طلب تعليق التداول المقدم من قبل الجهة المصدرة على الأسباب الداعية لتعليق التداول والفترة الزمنية للتعليق وطبيعة الأمر الذي أثر على أعمال ونشاطات الجهة المصدرة وأية معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة.
المادة (32)
للمجلس أو من يفوضه بذلك إذا ارتأى أن ذلك مناسبًا، اتخاذ قرار بإلغاء تعليق تداول أي صك إسلامي بناء على طلب الجهة المصدرة في حال زوال الأسباب التي أدت لذلك التعليق.
المادة (33)
1.لا يجوز التداول في السوق لأية صكوك إسلامية يكون إدراجها معلقًا أو ملغيًا.
2.لا تُسأل الهيئة أو أي من الأسواق في الدولة عن تعويض أي جهة كانت عن أية خسائر مهما كانت طبيعتها قد تلحق بتلك الجهة بسبب تعليق أو إلغاء إدراج أية صكوك إسلامية.
المادة (34)
يجوز للجهة المصدرة بعد الحصول على موافقة جمعيتها العمومية غير العادية (إذا كانت شركة) أو موافقة مجلس إدارتها أو القائمين على إدارتها (إذا لم تكن شركة) ، التقدم بطلب لإلغاء إدراج صكوكها الإسلامية بمحض اختيارها شريطة إخطار مالكي الصكوك المعنية والهيئة والسوق مسبقًا بإشعار خطي مدته (90) يومًا على الأقل يوضح الأسباب الداعية للإلغاء و الحصول على موافقة المجلس وموافقة أولئك المالكين على ذلك.