الصفحة 18 من 22

المادة (28)

دون الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القرار، يجوز للمجلس أو من يفوضه بذلك إلغاء إدراج أي من الصكوك الإسلامية المدرجة في الحالات التالية:-

1.إذا تم اتخاذ قرار بحل الجهة المصدرة وتصفيتها.

2.إذا طرأ أي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للجهة المصدرة.

3.إذا تم اندماج الجهة المصدرة مع أي جهة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية للجهة المصدرة.

4.إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطاتها.

5.إذا بقي تداول الصكوك الإسلامية معلقًا لمدة ستة أشهر فأكثر.

المادة (29)

تطبق الإجراءات التالية إذا قامت الهيئة بإصدار قرار بتعليق تداول صكوك إسلامية:-

1.تقوم الهيئة بتوجيه إشعار خطي إلى الجهة المصدرة مبينة فيه الأسباب التي أدت بها لاتخاذ قرارها بتعليق تداول تلك الصكوك الإسلامية.

2.على الجهة المصدرة تقديم ردودها حول ما جاء في إشعار الهيئة المشار إليه في البند (أ) أعلاه وذلك خلال سبعة (7) أيام من تاريخ ذلك الإشعار.

3.تقوم الهيئة بالتحقق من الردود المقدمة من الجهة المصدرة وللمجلس أو من يفوضه بذلك عندئذ إما رفع قرار التعليق أو تأكيده بقرار آخر إذا لم يقتنع بالردود المقدمة من الجهة المصدرة ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.

المادة (30)

للجهة المصدرة طلب تعليق التداول في صكوكها الإسلامية مؤقتًا في حال حدوث أي أمر جوهري يتوجب الإفصاح عنه بصورة فورية بموجب هذا القرار شريطة الإعلان عن الأمر الجوهري في أسرع وقت ممكن بعد التعليق. وللمجلس أو من يفوضه بذلك قبول

أو رفض طلب تعليق التداول مؤقتًا وفقًا لتقديره المطلق وله إصدار بيانات توضيحية عن الحالات التي يمكن فيها قبول طلب الجهة المصدرة لتعليق التداول مؤقتًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت