على الرئيس بشأن طلبات الإدراج المستوفاة، على أن يتم إحاطة المجلس علمًا بالقرارات الصادرة عن الرئيس في هذا الشأن.
المادة (16)
يخطر ذوو الشأن بقرار الرئيس الصادر وفقًا لأحكام المادة (15) من هذا القرار خلال مدة لا تجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ صدوره.
المادة (17)
للجهة المصدرة التظلم إلى المجلس خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ صدور قرار الرئيس بشأن عدم الموافقة على إدراج الجهة المصدرة لصكوكها الإسلامية ويكون قرار المجلس بهذا الخصوص نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف.
المادة (18)
يُخول قرار الرئيس بالموافقة على إدراج الصكوك الإسلامية للجهة المصدرة والصادر وفقًا لأحكام المادة (15) من هذا القرار حق قيد تلك الصكوك في أحد أسواق الدولة، وتلتزم تلك السوق بموافاة الهيئة بواقعة القيد خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ القيد.
المادة (19)
إذا تمت الموافقة على إدراج الصكوك الإسلامية للجهة المصدرة في سوق معينة، قامت تلك السوق بمنح الجهة المصدرة رمزًا خاصًا للتداول، واسمًا مختصرًا باللغتين العربية والإنجليزية، ويكون اختيار الرمز والاسم المختصر من صلاحيات السوق وذلك مع مراعاة عدم تشابه الأسماء في الأسواق.