الصفحة 16 من 22

الفصل الثاني: الإصدارات الجديدة

المادة (22)

تخضع جميع الإصدارات الجديدة للصكوك الإسلامية ترغب الجهة المصدرة بإدراجها لكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا القرار بما في ذلك الحصول على موافقة الهيئة بشأن إدراجها وترخيص السوق بتداولها.

المادة (23)

للمدير التنفيذي حسبما يراه مناسبًا استثناء أية جهة مصدرة لديها صكوك إسلامية مدرجة في السوق من ضرورة تقديم ذات البيانات التي سبق تقديمها رسميًا للهيئة والتي تخص أية إصدارات جديدة خاصة بتلك الجهة.

الباب الخامس: الإلتزام بالأنظمة والجزاءات

المادة (24)

إذا أخلت الجهة المصدرة بأحكام هذا القرار فللمدير التنفيذي تنبيه تلك الجهة ومدرائها ومطالبتها بتزويد الهيئة خطيًا بتوضيحات لتصرفاتها والتعهد بتصحيح الإخلال وللهيئة نشر واقعة تنبيه الجهة المصدرة أو مدرائها بسبب عدم التزامها بأحكام هذا القرار في الصحف المحلية و/ أو الأجنبية. وفي حال العود يجوز للمدير التنفيذي فرض غرامة مالية يحددها المجلس على مديري الجهة المصدرة والقائمين على إدارتها وفقًا لتقديره المطلق.

المادة (25)

للمدير التنفيذي أن يطلب من الجهة المصدرة لصكوك إسلامية مدرجة في إحدى الأسواق بالدولة نشر المعلومات التي يراها مناسبة وعلى نفقتها بهدف حماية المستثمرين والحفاظ على حسن سير العمل في السوق. وإذا لم تلتزم الجهة المصدرة بنشر تلك المعلومات جاز للمدير التنفيذي أن ينشر المعلومات المعنية بعد منح الجهة المصدرة الفرصة لتوضيح الأسباب الموجبة لعدم النشر.

المادة (26)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت