الصفحة 3 من 22

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (93/ر) لسنة 2005

في شأن النظام الخاص بإدراج الصكوك الإسلامية

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،،

بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع؛

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (51) لسنة 2004 م الصادر بتاريخ 1/ 1/2004 م بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (216/ 16) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بعمل السوق؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2002 بشأن إدراج الشركات الأجنبية؛

وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة؛

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 4/2005 م؛

قرر اعتماد ما يلي بشأن إدراج الصكوك الإسلامية.

الفصل الأول: التعريفات

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة: ... دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة: ... حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أو إحدى حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات الحكومية التابعة لها وأي شخص اعتباري عام.

الهيئة: ... هيئة الأوراق المالية والسلع، المؤسسة بموجب القانون الإتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

المجلس: ... مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: ... رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المدير التنفيذي: ... المدير التنفيذي للهيئة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت