2 -أو: حرق،
-وقال الأستاذ محمد خير في: (نوادر الشوارد) (ص:104/رقم:134) تحت عنوان: (حكم إحراق المصاحف الممزقة) :(سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في"السعودية": هل يجوز إحراق المصاحف الممزقة، أو: التي فيها غلط ثم دفنها؟ فأجابت: إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلًا، أو: أصبحت غير صالحة للانتفاع بها، أو: عثر فيها على أغلاط من إهمال من كتبها، أو: طبعها ولم يمكن إصلاحها جاز دفنها بلا تحريق، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام، صيانة لها من الامتهان، وحفظًا للقرآن من أن يحصل فيه لبس، أو: تحريف، أو: اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت في كتابتها، أو: طباعتها.
وقد ثبت في باب: جمع القرآن من"صحيح البخاري"أن عثمان بن عفان-رضي الله تعالى عنه-أمر أربعة من خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع بأمر أبي بكر-رضي الله عنهم-فلما فرغوا من ذلك أرسل عثمان-رضي الله عنه-إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، إلا ما روي عن ابن مسعود-رضي الله تعالى عنه-لكنه إنما أنكر قصر الناس على المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق ولم ينكر التحريق) .
انتهى من: (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية) (4/ 100) ، و (مس المصحف، تعليم الأطفال، والنقش على القبور) (22/ 2/3) .
3 -أو: نجاسة،
4 -أو: وقوعه في يد كافر، فيجب حمله حينئذ، واستثنى الأحناف حالةَ مس القرآن بغلاف متجاف عن القرآن!.
(وقالوا) : ويكره مسه بالكم تحريمًا لتبعيته لِلاَّبِس، ويرخص لأهل كتب الشريعة من حديث وفقه وتفسير أخذ الورقة بالكم وباليد للضرورة، ويكره مسها؛ لأنها لا تخلو عن آيات القرآن، والمستحب ألا تقلب ورقة القرآن إلا بوضوء.
وأجازوا تقليب أوراق المصحف بنحو قلم للقرآن، كما أجازوا للصبي حمل القرآن ورفعه لضرورة التعلم، ولا يكره النظر للقرآن لجنب وحائض ونفساء؛ لأن الجنابة لا تحل العين.