فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1060

وقال أيضًا شيخنا ابن باز-رحمه الله تعالى-: (ويدخل في الرابع أيضًا: من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق، أو: رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر) .

وقد أشرت إلى هذا بقولي:

7 -وَمَنْ رَأَى إِنْفَاذَ حُكْمِ اللهِ * فِي قَطْعِ كَفِّ السَّارِقِ الشَّرَّاهِ

8 -أوْ: رَجْمِ زَانٍ مُحْصَنٍ لِعَصْرِنَا * لَيْسَ مُنَاسِبًا فَلاَ تَهْزَأْ بِنَا

وقال أيضًا: (ويدخل في ذلك أيضًا: كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو: الحدود أو: غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعًا. وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين) .

وقد أشرت إلى هذا بقولي:

9 -وَمُعْتَقَدْ بِأَنْ مِنَ الإِمْكَانِ * حُكْمٌ بِغَيْرِ شِرْعَةِ الرَّحْمَنِ

10 -هَذَا وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ بِأَنَّ ذَا * مِنْ حُكْمِهِ أفْضَلُ مِمَّا أَنْفَذَا

11 -لِكَوْنِهِ حَقًّا قَدِ اسْتَبَاحَا * مَحَارِمَ اللهِ فَلاَ فَلاَحَا

12 -وَكُلُّ مَنْ أَحَلَّهَا فَذَلِكْ * يُفْضِي بِهِ-ذَاكَ-إلى المهالكْ

13 -كما عليه المسلمون أجْمَعُوا * لَيْسَتْ سِوَى ثَوَابِتٍ وبِدَعُ

وقال أيضًا: (نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم) .

وقد أشرت إلى هذا بقولي:

14 --إنَّا نَعُوذُ بِرَبِّنا مِنْ مُوجِبٍ * للسُّخْطِ والأخْذِ الألِيمِ النَّامِي

15 -صلى الإلهُ على النبيِّ محمدٍ * والآل والصحبِ الكِرَامِ كِرَامِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت