فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 354

وطهارة عرق الحمير، ونجاسة لبنها، ظاهر الرواية [1] .

ولو اختلط أوانٍ أكثرها طاهر تحرَّى للتوضؤ والشرب، أو أكثرها نجس نخصُّهف بالشرب [2] ، أو ثيابٍ تحرَّى (الصلاة فيها) [3] مطلقًا [4] .

(1) المبسوط للسرخسي 1/ 49 - 50؛ فتح القدير 1/ 114.

(2) أي: نخص نحن ومالك التحري بالشرب إذا لم يجد غير ذلك الماء، واحتاج إليه، وأوجبه الشافعي للتوضؤ أيضًا. [الفتني 16/أ] نور الإيضاح 11؛ حاشية ابن عابدين 1/ 348؛ مواهب الجليل 1/ 170 - 173؛ الشرح الكبير، لأبي البركات أحمد الدردير، مع تقريرات: الشيخ محمد عليش (بيروت: دار الفكر) ج 1، ص 83؛ المجموع 1/ 239.

كما أوجب المالكية التوضؤ من الأواني التي أكثرها نجس، لكن يتوضأ ويصلي بعدد الأواني النجسة، وزيادة إناء، عقب كل وضوء صلاة، إذا اتسع الوقت لذلك، قلّت الأواني أو كثرت، وإلا تركها وتيمم، وهو المعتمد في المذهب كما قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير 1/ 83.

(3) ساقطة من (م) .

(4) أي: إذا اختلط ثياب طاهرة بثياب نجس، تحرى للصلاة فيها مطلقًا، يعني: سواء كان الأكثر طاهرًا أو نجسًا؛ لأنه إذا كان الكل نجسًا يجوز له الصلاة فيها عند عدم غيرها، فلأن يجوز له التحري في المختلطة للصلاة فيها أولى. [الفتني 16/ب] نور الإيضاح 11؛ حاشية ابن عابدين 1/ 348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت