فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 354

إذا أردتَ أن تُحرم فتوضأ، وفُضِّل الغسل، والبس إزارًا ورداءً جديدين أو غسلين، وتطيَّب، وكَرِمهه [1] بما تبقى عينه، والأصحُّ عدمها، وصلِّ ركعتين،/ وقل: اللهم إني أريد الحجَّ فيسِّره لي، وتقبله مني، ولبِّ دبر صلاتك (ناويًا) [2] ، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك [3] ، ولا تنقص منها، وزد نحو: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، لبيك (والرغباء [4] إليك) [5] والعمل [6] [7] ، ولا ينعقد عندف .. كنا بالنية وحدها كالتلبية [8] .

فإذا لبَّيت أو سقت هديًا ناويًا فقد أحرمت [9] ، فاتق الرفث [10] ، والفسوق، والجدال، وقتل صيد البر، والإشارة إليه، والدلالة عليه، ومسِّ

(1) أي: كره محمد أن يتطيب بطيب يبقى عينه على المحرم بعد إحرامه. تحفة الفقهاء 1/ 401.

(2) ساقطة من (ب) .

أي: نوايًا أحد النسكين أو كليهما. [البرهان 163/ب]

(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب التلبية، حديث رقم:1549، (ج 3، ص 408 مع فتح الباري) ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، (ج 8، ص 87 بشرح النووي) .

(4) الرَّغباء والرُّغبى: الضراعة والمسألة. لسان العرب 1/ 422.

(5) مابين القوسين كررت في (ب) .

(6) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، (ج 8، ص 88 بشرح النووي) ، بلفظ (( وكان عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل ) ).

(7) مختصر القدوري 1/ 166 - 167؛ المبسوط للسرخسي 4/ 3 - 5؛ الهداية 1/ 137 - 138.

(8) أي: ولا ينعقد الإحرام عندنا بالنية وحدها كعدم انعقاده بالتلبية وحدها اتفاقًا، وعقده الشافعي ومالك بمجرد النية، وهو رواية عن أبي يوسف. [البرهان 163/ب] تحفة الفقهاء 1/ 400؛ الأم 2/ 155؛ المدونة 2/ 401.

(9) الجامع الصغير 149؛ تحفة الفقهاء 1/ 399.

(10) الرفث: الجماع، أو الكلام الفاحش، أو ذكر الجماع بحضرة النساء. المبسوط للسرخسي 4/ 6؛ لسان العرب 2/ 153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت