فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 354

فيهما [1] (أنه ترك) [2] سجدة فسجدها تستحب إعادتهما عندف .. كنا [3] ، وما أوزجبناها [4] .

ولو سبقه حدث بعد التشهد توضأ وسلَّم [5] ، وإن تعمَّده أو ما ينافيها [6] جازت ناقصة، فتجب إعادتها [7] .

ولو رأى المتيمم الماء بعد ما قعد قدْرَ التَّشهد، أو تمت مدَّة مسح خفِّه، أو نزعه بعمل يسير، أو تعلَّم أمِّيٌّ سورةً، أو وجد عارٍ ثوبًا، أو قدَرَ مومئ على الرُّكوع والسُّجود، أو تذكَّر فائتةً، أو استخلف القارئ (أميًا) [8] ، أو طلعت الشمس/ في الفجر، أو دخل وقت العصر في الجمعة، أو سقطت الجبيرة عن برءٍ، أو زال عذر المعذور فصلاتهح باطلة [9] ، وقاس ملا: صحيحة، وهو الأظهر [10] .

تفسد الصلاة عندف .. كنا بالكلمة كالكلام، وبالأكل أو [11] الشراب

(1) أي: في الركوع والسجود. [البرهان 72/أ]

(2) ساقطة من (أ، م) .

(3) المبسوط للسرخسي 1/ 188؛ الهداية 1/ 61.

(4) في (ب) : (وما أوجبناه) .

وقال زفر: عليه أن يعيد القيام والقراءة والركوع؛ لأن من أصله أن مراعاة الترتيب في أفعال الصلاة ركن واجب، فالتحقت هذه السجدة بمحلها، وبطل ما أدى من القيام والقراءة والركوع لترك الترتيب. المبسوط للسرخسي 1/ 188.

(5) مختصر القدوري 1/ 95؛ الهداية 1/ 59.

(6) في (ب) : (أو ما ينافيه بعده) . أي: من كلام ونحوه. [البرهان 72/أ]

(7) وفي الهداية (1/ 60) : تمت صلاته؛ لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع، لكن لا إعادة عليه؛ لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان.

(8) ساقطة من (أ) .

(9) عند أبي حنيفة. [البرهان 72/أ] مختصر القدوري 1/ 95 - 96.

(10) مختصر القدوري 1/ 95 - 96؛ الهداية 1/ 60.

(11) في (ب) : (و) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت